ابن حبان

440

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْمٍ : الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَرَادَتْ بِهِ الِاحْتِلَامَ 1165 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ 1 ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 2 قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قال : " نعم ، إذا رأت الماء " 3 . 57 : 3

--> 1 " عن أبيه " سقط من الأصل . 2 عن أم سلمة سقطت من الأصل . 3 إسناده صحيح على شرطهما ، وهو في " الموطأ " 1 / 51 في الطهارة : باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في " المسند " 1 / 36 ، والبخاري " 282 " في الغسل : باب إذا احتلمت المرأة ، و " 6121 " في الأدب : باب ما يستحيا من الحق للتفقه في الدين ، والبيهقي في " السنن " 1 / 167 - 168 ، وفي " المعرفة " 9 / 411 ، والبغوي في " شرح السنة " " 244 " ، وابن خزيمة في " صحيحه " " 235 " . وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة به : عبد الرزاق في " المصنف " برقم " 1049 " ، والحميدي في " المسند " برقم " 298 " ، وابن أبي شيبة في " المصنف " 1 / 80 باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، وأحمد في " المسند " 2 / 292 و 6 / 382 و 306 ، والبخاري " 130 " في العلم : باب الحياء في العلم ، و " 3328 " في أحاديث الأنبياء : باب خلق آدم وذريته ، و " 6091 " في الأدب : باب التبسم والضحك ، ومسلم " 313 " في الحيض : باب وجوب =