ابن حبان

438

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءًا 1163 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ 1 اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ، مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً ، فَقَالَ لَهُ : " تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ ، فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ " . قَالَ : فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبْطِ ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَكَذَا يَا غُلَامُ فَاسْلُخْ " ثُمَّ انْطَلَقَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَلَمْ يَمَسَّ ماء 2 . 8 : 5

--> = رجاله ثقات . وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 47 ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة " 488 " في الطهارة وسننها : باب الرخصة في ذلك ، وأخرجه أبو داود " 189 " في الطهارة : باب في ترك الوضوء مما مست النار ، عن مسدد ، كلاهما عن أبي الأحوص ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1 / 267 من طريق زهير ، والطبراني " 11738 " من طريق شريك ، كلاهما عن سماك ، به . والمِسْح بكسر الميم ، ثوب من الشعر غليظ . ومر من رواية عكرمة برقم " 1129 " ، وتقدم تخريجه هناك . 1 تحرف في الأصل إلى زيد . 2 إسناده قوي ، هلال بن ميمون الجهني ، ويقال : الهذلي ، وثقه ابن معين ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وذكره المؤلف في " الثقات " 7 / 572 ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، يكتب حديثه ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه أبو داود " 185 " في الطهارة : باب الوضوء من مس اللحم النَّيِّئ وغسله ، عن عمرو بن عثمان ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن ماجة " 3179 " في الذبائح : باب السلخ ، من طريق أبي كريب محمد بن العلاء ، عن مروان بن معاوية ، بهذا الإسناد . وقوله : فدحس بها ، أي : دسها بين الجلد واللحم كما يفعل السلاخ من الدحس : وهو أن تدخل يدك بين جلد الشاة وصفاقها فتسلخها .