ابن حبان
436
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " 1 . 55 : 1
--> 1 إسناده صحيح ، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي ، ومن فوقه على شرط مسلم ، وأخرجه الترمذي " 993 " في الجنائز : باب ما جاء في الغسل من غسل الميت ، وابن ماجة " 1463 " في الجنائز : باب ما جاء في غسل الميت ، والبيهقي في " السنن " 1 / 301 ، من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، عن عبد العزيز بن المختار ، عن سهيل ، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي 1 / 300 من طريق القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، به . وأخرجه الطيالسي " 2314 " ، وابن أبي شيبة 3 / 269 ، وأحمد 2 / 433 ، و 454 و 472 ، والبغوي " 339 " من طرق عن ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة . وصالح مولى التوأمة هو صالح بن نبهان المدني : صدُوق اختلط بأخرة ، وابن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط ، قال ابن عدي : لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل ابن أبي ذئب ، وابن جريج ، وزياد بن سعد فالسند قوي ، وحسنه الترمذي . وأخرجه أبو داود " 3162 " في الجنائز ، وابن حزم 1 / 250 ، والبيهقي 1 / 301 من طريق سفيان بن عيينة ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن إسحاق مولى زائدة ، عن أبي هريرة ، وإسحاق مولى زائدة ثقة . وأخرجه عبد الرزاق " 6110 " ومن طريقه أحمد 2 / 280 عن معمر ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن رجل يقال له : أبو إسحاق ، عن أبي هريرة . وأخرجه أبو داود " 3161 " في الجنائز ، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " 2 / 23 في الأشياء الموجبة غسل الجسد كله ، عن أحمد بن صالح ، عن ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عمرو بن عمير ، عن أبي هريرة . وقد حسن الحديث الترمذي وصححه ابن القطان ، وقال الحافظ في " تلخيص الحبير " 1 / 137 : وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً . قال البغوي في " شرح السنة " 2 / 169 : واختلف أهل العلم في الغُسْل من غَسْل الميت ، فذهب بعضهم إلى وجوبه ، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب ، قال ابن عمر وابن عباس : ليس على غاسل الميت غُسل . وروي عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي ، فسألت من حضرها من المهاجرين ، فقالت : إني صائمة ، وهذا يوم شديد البرد ، فهل عليَّ من غسل ؟ فقالوا : لا . =