ابن حبان

394

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ 1110 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ 1 أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ : بَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جُلُوسٌ 2 إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ صَبِيَّةٌ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ ، يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ ، وَيُعِيدُهَا عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا قَامَ ، حَتَّى قضى صلاته يفعل ذلك بها 3 .

--> = وهو تأويل بعيد فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة وسبقه استبعاد ذلك المارزي وعياض لما ثيت في مسلم : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامه على عاتقه " قال المارزي : إمامته للناس في النافلة ليست بمعهودة . وقال النووي ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص وبعضهم أنه لضرورة وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه ، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة . وقال الفاكهاني : وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البناتوحملهن فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم . 1 نسبة إلى بني زريق بطن من الأنصار ، وقد تحرف في الأصل إلى " الرومي " . 2 في الأصل : جلوساً . 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه البخاري " 5996 " في الأدب : باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ، عن أبي الوليد الطيالسي ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 5 / 303 و 304 ، في مسلم " 543 " في المساجد : باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ، وأبو داود " 918 " و " 920 " في الصلاة : باب العمل في =