ابن حبان
392
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ لَمْسِ الْمَرْءِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ 1108 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عن بن شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، في الإناء الواحد 1 . 10 : 5
--> 1 إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه مسلم " 319 " " 41 " في الحيض : باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، والنسائي 1 / 127 في الطهارة : باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل ، كلاهما عن قتيبة بن سعيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم " 319 " " 41 " ، وأبو عوانة 1 / 295 ، والبيهقي في " السنن " 1 / 193 ؛ من طرق عن الليث ، به . وأخرجه الشافعي 1 / 20 ، وعبد الرزاق " 1027 " ، والحميدي " 159 " ، والطيالسي 1 / 42 ، وابن أبي شيبة 1 / 35 ، وأحمد 6 / 37 و 127 و 199 ، والبخاري " 250 " في الغسل : باب غسل الرجل مع امرأته ، ومسلم " 319 " " 41 " في الحيض ، وأبو داود " 238 " في الطهارة : باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل ، والنسائي " 128 " في الطهارة : باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك ، وابن ماجة " 376 " في الطهارة : باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد ، والدارمي 1 / 191 و 192 ، وابن الجارود " 57 " ، والبيهقي في " السنن " 1 / 187 ؛ من طرق عن ابن شهاب الزهري ، به . وأخرجه أحمد 6 / 230 ، والبخاري " 263 " ، والبيهقي 1 / 187 ، 188 ، من طريقين عن عروة ، به . وأخرجه عبد الرزاق " 1031 " ، وابن أبي شيبة 1 / 35 ، وأحمد 6 / 191 و 192 و 201 ، والبخاري " 299 " ، وأبو داود " 77 " ، والنسائي 1 / 129 ، والبيهقي 1 / 189 ، من طريق سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة . وأخرجه الدارقطني 1 / 52 من طرق عن حارثة ، عن عمرة ، عن عائشة . وأخرجه الدارقطني 1 / 52 أيضاً من طريق أبي الزبير ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة . =