ابن حبان
377
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَيْءَ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ سَوَاءً كَانَ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ لَمْ يكن 1097 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن حزيمة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أبي كثير ، أن بن عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ يَعِيشَ بْنَ الْوَلِيدِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ مَعْدَانَ بْنَ طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : صَدَقَ أنا صببت له وضوءاً 1 . 9 : 5
--> = أخرجه أحمد 3 / 343 ، 344 ، وأبو داود " 198 " في الطهارة : باب الوضوء من الدم ، من طريقين عن عبد الله بن المبارك ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3 / 359 عن يعقوب ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق ، به . وأخرجه الدارقطني 1 / 223 ، والبيهقي في " السنن " 1 / 140 من طريقين عن يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، به . وصححه ابن خزيمة برقم " 36 " . قال الإمام الخطابي في " معالم السنن " 1 / 70 : وقد يحتج بهذا الحديث من لا يرى خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين ناقضاً للطهارة ، ويقول : لو كان ناقضاً للطهارة لكانت صلاة الأنصاري تفسد بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية ، ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث وإلى هذا ذهب الشافعي ، وقال أكثر الفقهاء : سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء ، وهذا أحوط المذهبين وبه أقول ، وقول الشافعي قوي في القياس ، ومذهبهم أقوى في الاتباع ، ولست أدري كيف يصح هذا الاستدلال من الخبر ، والدم إذا سال ، أصاب بدنه وجلده ، وربما أصاب ثيابه ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيراً لا تصح الصلاة عند الشافعي إلا أن يقال : إن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الذرق حتى لا يصيب شيئاً من ظاهر بدنه ، ولئن كان كذلك ، فهو أمر عجب . 1 إسناده صحيح ، وأبو موسى : هو محمد بن المثنى ، وابن عمرو الأوزاعي هو =