ابن حبان
114
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
النوع الخامس والستون : الأمر بالشيء الذي خرج مخرج الخصوص والمراد منه إيجابه على بعض المسلمين إذا كان فيهم الآلة التي من أجلها أمر بذلك الفعل موجودة . النوع السادس والستون : لَفْظَةِ أَمْرٍ بِقَوْلٍ مُرَادُهَا اسْتِعْمَالُهُ بِالْقَلْبِ دُونَ النطق باللسان . النوع السابع والستون : الأوامر التي أمر باستعمالها قصدا منه للإرشاد وطلب الثواب . النوع الثامن والستون : الأمر بشيء يذكر بشرط معلوم زاد ذلك الشرط أو نقص عن تحصيره كان الأمر حالته واجبا بعد أن يوجد من ذلك الشرط ما كان من غير تحصير معلوم . النوع التاسع والستون : الأمر بالشيء الذي أمر من أجل سبب تقدم والمراد منه التأديب لئلا يرتكب المرء ذلك السبب الذي من أجله أمر بذلك الأمر من غير عذر . النوع السبعون : الأوامر التي وردت مرادها الإباحة والإطلاق دون الحكم والإيجاب النوع . الحادي والسبعون : الأوامر التي أبيحت من أجل أشياء محصورة على شرط معلوم للسعة والترخيص . النوع الثاني والسبعون : الأمر بالشيء عند حدوث سبب بإطلاق اسم المقصود على سببه . النوع الثالث والسبعون : الأوامر التي وردت مرادها التهديد والزجر عن ضد الأمر الذي أمر به . النوع الرابع والسبعون : الأمر بالشيء عند فعل ماض مراده جواز استعمال ذلك الفعل المسؤول عنه مع إباحة استعماله مرة أخرى .