ابن حبان
115
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
النوع الخامس والسبعون : الأمر باستعمال شيء قصد به الزجر استعمال شيء ثان والمراد منهما معا علة مضمرة في نفس الخطاب لا أن استعمال ذلك الفعل محرم وإن زجر عن ارتكابه . النوع السادس والسبعون : الأمر بالشيء الذي مراده التعليم حيث جهل المأمور به كيفية استعمال ذلك الفعل لا أنه أمر على سبيل الحتم والإيجاب . النوع السابع والسبعون : الأمر الذي أمر به والمراد الوثيقة ليحتاط المسلمون لدينهم عند الإشكال بعده . النوع الثامن والسبعون : الأوامر التي أمرت مرادها التعليم . النوع التاسع والسبعون : الأمر بالشيء الذي أمر به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب وقد دل الإجماع على نفي إمضاء حكمه على ظاهره . النوع الثمانون : الأمر باستعمال شيء بإطلاق اسم على ذلك الشيء والمراد منه ما تولد منه لا نفس ذلك الشيء . النوع الحادي والثمانون : ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح . النوع الثاني والثمانون : الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال . النوع الثالث والثمانون : الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها . النوع الرابع والثمانون : لفظة أمر بشيء بلفظ المسألة مراده 1 استعماله على سبيل العتاب 2 لمرتكب ضده .
--> 1 في نسخة دار الكتب " مرادها " . 2 في نسخة دار الكتب " الأعتاب " .