الشيخ الجواهري

244

جواهر الكلام

بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال عليه الحد ، ويدرء عنه من الحد بقدر ماله فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به ، فإنه يلزم أكثر الثمن ، لأنه قد أفسد على شركائه ، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر ) وفي خبر إسماعيل الجعفي ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( في رجلين اشتركا في جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه ، فقال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة إذا حبلت ، وفي المرسل ( 2 ) في الفقيه المسند عن عدة أصحابنا في الكافي عن الصادق عليه السلام ( سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن تقسم ؟ فقال : تقوم الجارية ، وتدفع إليه بالقيمة ، ويحط له منها ما يصيبه من الفيئ ، ويجلد الحد ، ويدرء عنه من الحد بمقدار ما كان له فيها ، فقلت : فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيره ، فقال : لأنه وطأها ولا يؤمن إن يكون ثمة حبل ) . وفي الصحيح ( 3 ) ( سمعت عباد البصري يقول كان جعفر عليه السلام يقول : يدرء عنه من الحد بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك ، يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة ) وفي الخبر ( 4 ) ( في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها فقال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب ، حتى الصحيح ( 5 ) ( في رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها ، فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها ؟ قال : فقال : يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة

--> 1 - الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الشركة الحديث 1 2 - الوسائل الباب 22 من أبواب حد الزنا الحديث 6 . 3 - الوسائل الباب 22 من أبواب حد الزنا الحديث 3 - 7 - 1 4 - الوسائل الباب 22 من أبواب حد الزنا الحديث 3 - 7 - 1 5 - الوسائل الباب 22 من أبواب حد الزنا الحديث 3 - 7 - 1