الشيخ الجواهري

17

جواهر الكلام

بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا ) . ومحمد بن مسلم ( 1 ) ( جاء رجل من أهل سجستان لأبي جعفر عليه السلام فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين ؟ فقال لا بأس به إذا كان يجوز بين الناس ) وعليه يحمل اطلاق خبره الآخر ( 2 ) ( سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس ) بل وخبر عمر بن يزيد ( 3 ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام في أنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب الفضة فلا بأس بانفاقها ) المبين بخبره الآخر ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس ) على معنى أن الجائز بين الناس في ذلك الوقت ما كانت كذلك ( وإن كانت مجهولة الصرف ) وكان غشها مما لا يتسامح به ( لم يجز انفاقها إلا بعد إبانة حالها ) بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، فضلا عن محكية ، لما فيه من الغش المحرم نصا واجماعا وعليه يحمل خبر المفضل بن عمر الجعفي ( 5 ) ( قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فألقى بين يديه الدراهم فألقى إلي درهما منها فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه ) ومكاتبة جعفر بن عيسى ( 6 ) إلى أبي الحسن عليه السلام ( ما تقول جعلت فداك في الدراهم أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به ، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على نحو ما صار إلي من قبلهم ؟ فكتب عليه السلام لا يحل ذلك ) . بشهادة ما رواه ابن أبي عمير عن ابن رئاب ( 7 ) ( قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عن الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ، فقال : إذا كان بين ذلك فلا بأس ) وغيره والظاهر الاكتفاء بالاخبار بأن فيه غشا من غير حاجة إلى بيان قدره إلا إذا توقف عليه التخلص من الربا ، كما أن الظاهر عدم

--> 1 - الوسائل الباب - 10 - من أبواب الصرف الحديث - 6 - 1 2 - الوسائل الباب - 10 - من أبواب الصرف الحديث - 6 - 1 3 - الوسائل الباب - 10 - من أبواب الصرف الحديث - 4 - 3 وفي الأخير إذا جازت الفضة المثلين 4 - الوسائل الباب - 10 - من أبواب الصرف الحديث - 4 - 3 وفي الأخير إذا جازت الفضة المثلين 5 - الوسائل الباب - 10 من أبواب الصرف الحديث 5 - 8 - 2 6 - الوسائل الباب - 10 من أبواب الصرف الحديث 5 - 8 - 2 7 - الوسائل الباب - 10 من أبواب الصرف الحديث 5 - 8 - 2