الشيخ الجواهري

144

جواهر الكلام

في النسب فضلا عن الرضاع ، بل الاستدراك فيه ظاهر في إرادة الأبوين من الرضاع فهو شاهد على المطلوب حينئذ . ويمكن إرادة بيع الأم من الرضاع لأبي الغلام من الثاني الذي قيد البيع فيه بالاحتياج ، والمعروف بين المخالف عدمه ، أو يحمل الرضاع فيه على غير المحرم أو نحو ذلك كالأول المشتمل على ما يخالف الاجماع وباقي النصوص من عدم حرية الأخ ، بل ربما احتمل كون ( أو ) فيه بمعنى الواو ، إلا أنه لا يخفى عليك بعده ، لكن لا بأس به جمعا بعد ظهور المرجوحية في السند والعدد والعمل ، وإن كان الأولى الحمل على التقية فيما عليه اتفاق العامة كما قيل ، وربما كان في صحيح ابن سنان ( 1 ) السابق إشارة إليه إن لم يحمل الانكار فيه على إرادة الظهور والوضوح والله أعلم . وكيف كان فلا خلاف في ملك الرجل غير من عرفت من الذكور ، وقد سمعت قول الصادق عليه السلام في الصحيح الأول ( 2 ) وفيه أيضا ، ( ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ) كقوله في صحيح عبيد ( 3 ) بعد ذكر العمودين والإناث المحارم ، ( ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ) ، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم ( ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ) وسأل عبد الرحمن ( 4 ) أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه وأمه وأخاه وأخته عبيدا ؟ فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه ، وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ، وقال أيضا في خبر كليب الأسدي ( 5 ) : ( إذا ملك الأبوين ، فقد عتقا ، وقد يملك إخوته فيكونون مماليك ولا ينعتقون ) . لكن في خبر عبيد ( 6 ) لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ) وفي موثق سماعة ( 7 ) ( عن الصادق عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له أن

--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب العتق الحديث 3 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 1 - 4 ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 1 - 4 ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 5 - 8 - 6 ( 5 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 5 - 8 - 6 ( 6 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 5 - 8 - 6 ( 7 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 6