الشيخ الجواهري
114
جواهر الكلام
يجزي الرطب ولا البسر ولا غيرهما فتأمل جيدا ، فإنه يمكن أن يكون الجواز لانتفاء المزابنة ، باعتبار عدم كون الثمن تمرا كما ذكرنا سابقا . نعم لولا الاتفاق ظاهرا لأمكن القول بعدم وجوب اعتبار المساواة بين ثمرتها وبين الثمن لعدم الربا ، وما في الخبر من البيع بخرصها تمرا منزل على الغالب ، لكن كفانا مؤنة ذلك ما عرفت معتضدا بعموم دليل حرمة المزابنة ، ولو كانت الثمرة مما تقطع بسرا أو رطبا ففي الاكتفاء بخرصها كذلك وجه ، مع احتمال العدم اقتصارا على المتيقن ، بل قد يحتمل وإن كان ضعيفا عدم ثبوت العرية في ذلك خصوصا إذا فرض عدم حالة تمر لها فتأمل جيدا . ثم إنه قد تحصل من ذلك كله أنه لا بد من خرصها ، إما من البايع والمشتري أو من غيرهما بحيث يغلب على ظنهما المقدار الحاصل منها تمرا عند الجفاف ، وهل يشترط لو كان الخارص غيرهما أن يكون عدلا ؟ في جامع المقاصد ( لا أعلم في ذلك كلاما للأصحاب ، وامتناع الرجوع إلى خبر الفاسق قد يقتضي الاشتراط ) وفيه إن الرجوع إلى ظنه غير الرجوع إلى خبره . نعم لو فرض الشك في الاخبار بظنه ، أمكن ذلك ، وهو غير ما نحن فيه ، ومن هنا قال : الظاهر العدم لكن يشترط كونه من أهل المعرفة وهو جيدا . ( و ) على كل حال ف ( لا عرية في غير النخل ) لغة وشرعا سواء قلنا بحرمة المزابنة فيه أو لا ، أما على الأول فواضح ، وأما على الثاني فالجواز شامل لها ولغيرها فلا يحتاج إلى شروط العرية وأحكامها كما هو واضح ، هذا والظاهر عدم اعتبار اتحاد المالك للنخلة في العرية ولا الدار ، لكن هل يجوز بيع استحقاق أحدهما خاصة عرية إشكال كالاشكال مع اتحاد المالك في بيع البعض ، وطريق الاحتياط غير خفي وإن كان الذي يقوى الجواز بناء على عدم اعتبار المشقة .