الشيخ الجواهري

115

جواهر الكلام

فرع ( لو قال : بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء لم يصح ، ولو تساويا عند الاعتبار ) بالكيل والوزن ( إلا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع ) لحصول الجهالة المانعة من صحة البيع عندنا حال العقد ( وقيل ) والقائل الشيخ في المبسوط ( يجوز وإن لم يعلما فإن تساويا عند الاعتبار صح وإلا بطل ) للربا ( ولو كانتا من جنسين جاز إن تساويا أو تفاوتا ولم يتمانعا ، بأن بذل صاحب الزيادة ، أو قنع صاحب النقيصة وإلا فسخ البيع ) قال في المحكي عن مبسوطه ( إذا باع صبرة من طعام بصبرة ، فإن كانا من جنس واحد نظر ، فإن كانا اكتالا وعرفا تساويهما في المقدار جاز البيع ، وإن جهلا مقدارهما ولم يشترطا التساوي لم يجز ، لأن ما يجري فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا ، وإن قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل سواء بسواء فقال : اشتريت فإنهما يكالان فإن خرجتا سواء جاز البيع ، وإن كانت إحديهما أكثر من الأخرى ، فإن البيع باطل ، لأنه ربا ، وأما إذا كانتا من جنسين مختلفين ، فإن لم يشترطا كيلا بكيل سواء بسواء فإن البيع صحيح ، لأن التفاضل جائز في الجنسين ، فإن اشترطا أن تكونا كيلا بكيل سواء بسواء فإن خرجتا متساويتين في الكيل جاز البيع ، وإن خرجتا متفاضلتين فإن تبرع صاحب الصبرة الزائدة بالزيادة جاز البيع ، وإن امتنع من ذلك ورضي صاحب الصبرة الناقصة بأن يأخذ بقدرها من الصبرة الزائدة جاز البيع ، وإن تمانعا فسخ البيع بينهما ، لا لأجل الربا ، لكن لأن كل واحد منهما باع جميع صبرته بجميع صبرة صاحبه ، وعلى أنهما سواء في المقدار ، فإذا تفاضلا وتمانعا وجب فسخ البيع بينهما ) .