الشيخ الجواهري

454

جواهر الكلام

وللبركة والتوفية في الثاني وغير ذلك من النصوص ( 1 ) ومع التنازع قدم من بيده الميزان والمكيال ويحتمل الآخذ قبل الصفقة والمعطي بعدها أو بالعكس أو القرعة هذا كله في المندوبات . ( و ) أما المكروهات فمنها أنه ( يكره مدح البايع لما يبيعه وذم المشتري لما يشتريه واليمين على البيع ) والشراء ففي خبر السكوني ( 2 ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن ، الربا ، والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع ، والذم إذا اشترى ) وفي النبوي ( 3 ) ( أربع من كن فيه طاب مكسبه إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلس ، وفيما بين ذلك لا يحلف ) وفي المرتضوي ( 4 ) ( يا معشر التجار قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة ، واقتربوا من المبتاعين ، وتزينوا بالحلم ، وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم ، وانصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) وفي آخر عنه ( 5 ) أيضا ( إياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة ) بل في خبر إبراهيم بن عبد الحميد ( 6 ) عن أبي الحسن موسى عليه السلام ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين ) . ( و ) منها ( البيع في موضع يستتر فيه العيب ) لظلمة مثلا حذرا من الغش والتدليس ، قال هشام بن الحكم : كنت أبيع السابري

--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 - 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 و 3 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 و 3 و 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 و 3 و 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 25 من أبواب التجارة الحديث 3 و 2 ( 6 ) الوسائل الباب 25 من أبواب التجارة الحديث 3 و 2