الشيخ الجواهري
455
جواهر الكلام
في الظلال فمر بي الكاظم عليه السلام ( 1 ) ( فقال : يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل ) بل لعل نحو ذلك إظهار جيد المتاع وكتم رديه الذي قال النبي صلى الله عليه وآله لفاعله : ( 2 ) ( ما أراك إلا قد جمعت خيانة وغشا للمسلمين ) . ( و ) منها ( الربح على المؤمن إلا مع الضرورة ) فيربح قوت يومه موزعا على سائر المعاملين له المؤمنين في ذلك اليوم وإلا مع الشراء بأكثر من ماءة درهم أو الشراء للتجارة قال الصادق ( ع ) : ( 3 ) ( ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم ) وفي خبر ميسرة ( 4 ) ( قلت لأبي جعفر عليه السلام إن فيمن يأتيني اخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال : إن وليت أخاك فحسن ، وإلا فبع بيع البصير المداق ) بناء على أن المراد منه إن بعت أخاك المؤمن فلا تربح عليه ، بل وله أي بعه برأس المال ، وإن لم يكن أخاك فبع بيع البصير المداق له أو أن المراد أن وليت أخاك فحسن ، وإن تركت الحسن فبعه بيع البصير المداق ، بأن تلحظ ما يخصه من قوت يومك الذي تريد أن توزع على إخوانك المعاملين لك ، لكن في خبر سالم ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي يروى أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو قال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت فأما اليوم فلا بأس
--> ( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 و 2 ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 و 2 ( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب آداب التجارة الحديث 4 .