الشيخ الجواهري

41

جواهر الكلام

وفي إطلاق الفاضل حرمة اقتناء الأعيان النجسة كما هو واضح . النوع ( الرابع ما هو محرم في نفسه ) لا لنجاسة ولا لغاية ولا لعبث ( كعمل الصور المجسمة ) لذوات الأرواح ، ولعل ترك التقييد بذلك لظهور لفظ الصور في ذلك ، وعلى كل حال فلا خلاف في حرمة عملها ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض ، كالنصوص ففي خبر المناهي عن الحسين بن يزيد عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهي أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم ) وفي خبر محمد بن مروان ( 2 ) عنه أيضا ( ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها ) والمرسل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) ( من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل ) وفي صحيح محمد بن مسلم ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ) بل في صحيح أبي العباس ( 5 ) عنه أيضا ( إشعار أو ظهور في ذلك ، قال : في قوله تعالى ( يعملون له ما يشاء ) إلى آخرها والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها الشجر وشبهه ) وكذا خبره الآخر ( 6 ) وفي

--> ( 1 ) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 ( 2 ) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 و 9 ( 3 ) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 و 9 ( 4 ) الوسائل الباب 94 من أبواب من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 و 1 ( 5 ) الوسائل الباب 94 من أبواب من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 و 1 ( 6 ) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث بعد ذكر الحديث الأول