الشيخ الجواهري

140

جواهر الكلام

المستفادة من آية ( 1 ) ( أحل الله البيع ) ( 2 ) ( وأوفوا بالعقود ) ( 3 ) ( وتجارة عن تراض ) وتسلط الناس على أموالها ، إذ لا خلاف في أنها مملوكة ولاتلافها غرامات ، ويجوز إجارتها وهبتها ووقفها والوصية بها ، وأن تكون مهر للنكاح ، وعوضا للخلع ، بل يجوز أن تكون ثمنا في الإجارة وغيرها ، بل إن كان المانع يقتصر في المنع ، على خصوص ما تسمعه من النصوص ، اتجه جواز كونها ثمنا للبيع ، إذ المنهي عنه الثمن لها ، لا عن أن تكون هي أثمانا لغيرها ، إلى غير ذلك من أحكام الملك والتمليك في العين والمنفعة ، فاخراج خصوص البيع من بينها محتاج إلى دليل قاهر صالح للحكم به على ذلك ، وليس إلا دعوى ما دل عليه في النجاسات والمحرمات ، ونصوص ( 4 ) ( إن ثمن الكلب سحت ) وخصوص صحيح بن مسلم ( 5 ) وعبد الرحمان ( عن أبي عبد الله عليه السلام ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ) وخبر العامري ( 6 ) ( سأله أيضا عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال سحت وأما الصيود فلا بأس ) وخبر أبي بصير ( سأله أيضا عن ثمن كلب الصيد قال : لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه ) وخبره الآخر ( 7 ) ( عنه أيضا في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275 ( 2 ) سورة المائدة الآية 1 ( 3 ) سورة النساء الآية 29 ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 ( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 ( 6 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 ( 7 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5