الشيخ الجواهري

120

جواهر الكلام

الاجماع عن جماعة ، بل في شرح الأستاذ أن دعوى المحصل غير بعيد عند المحصل إذ لعله لما ذكرناه من ظهور الأدلة في وجوب هذه الأعمال مجانا ، لا للمنافاة المزبورة ، إذ قد عرفت أن محل البحث فيما لم يظهر من الدليل مجانيته ، وإلا حرم التكسب به ، لكن للظهور المزبور لا للمنافاة المذكورة التي قد عرفت انتفاءها ، وأنه لا فرق بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه في ذلك ، فما كانت المعاملة فيه سفهية ، ولو لعود المنفعة للمستأجر ، فيكون جامعا بين العوض والمعوض عنه ، أو ظهر من الأدلة مشروعيته على المجانية ، لم يصح التكسب به ، وإلا اتجه مراعاة الضوابط والقواعد فيه من احترام عمل المسلم وماله ، كدمه وعرضه ، والوجوب والاستحباب لا ينافي ذلك ، نعم المستحب الذي لا نفع له إلا الثواب ، كالحج والزيارة وقراءة القرآن ونحوها يتوقف صحة الاستيجار عليها على صحة النيابة فيها ، فما يثبت فيه ذلك صح الاستيجار عليه وإلا فلا ، بل نحوه يجري في بعض الواجبات كما سمعته في الجهاد ، ولعل الأقوى كفاية ما دل على ذلك في الحج والصلاة وغيرهما من فعل القربات عن الأموات ، مضافا إلى اطلاق أدلة الإجارة ، مثلا في الحكم بجواز النيابة فيها على الاطلاق عن الأحياء والأموات ، إلا ما خرج بالدليل ، الذي فيه ما قيل من الاجماع من الكركي على عدم جواز النيابة في الصلاة والصوم إلا عن الميت إن تم ، والمباشرة المنساقة من الخطابات الواردة فيها ، لا ظهور فيها على جهة الشرطية ، بل هي كغيرها مما هو مورد الخطاب الوارد في غيرها مما علم جواز النيابة فيه هذا . ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ، ما في كلام جملة من