الشيخ الجواهري

223

جواهر الكلام

المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال : نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحق بماله أينما وجده " وقال أيضا في مرسله ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا : " في السبي يأخذه العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ، ثم إن المسلمين بعد قاتلهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم ؟ فقال : أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم أو إلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين " كل ذلك مضافا إلى معلومية عدم صيرورة المسلم الحر رقا ، بل لعله من ضروريات الدين ، ( وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ) عند عامة العلماء كما في المنتهى ومحكي التذكرة بدون غرامة شئ للمقاتلة ، للأصل ، وما تقدم في خبر هشام " من أن المسلم أحق بماله أينما وجده " ومرسل جميل ( 2 ) عن الصادق عليه السلام " في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الاسلام ، فقال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرت عليه القسمة فهو أحق به بالثمن " وخبر طربال ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام المروي عن كتاب المشيخة قال : " سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 - 4 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 - 4 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 - 4 - 5 .