الشيخ الجواهري

135

جواهر الكلام

فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى امكان القطع به من السنة ففي الصحيح ( 1 ) " عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث قال كفار " وفي الخبر ( 2 ) " أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة " وفي المرسل ( 3 ) " أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم ، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم " مضافا إلى قول الله تعالى ( 4 ) " ألحقنا بهم ذريتهم " وإلى خصوص ما ورد في المواضع المتفرقة كجواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة والكفارات ( 5 ) وجواز العقد عليهم مطلقا ( 6 ) مع اشتراط الاسلام في جميع ذلك ، وإلى تغسيلهم والصلاة عليهم وغيرهما مما لا يحتاج إلى بيان . وحينئذ فالطفل ( المسبي ) حكمه ( حكم أبويه ) المسبيين معه ( فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم كحالهم قبل السبي ، قال حفص بن غياث ( 7 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، فأما

--> ( 1 ) البحار - ج 5 ص 295 - 294 - 292 الطبع الحديث . ( 2 ) البحار - ج 5 ص 295 - 294 - 292 الطبع الحديث . ( 3 ) البحار - ج 5 ص 295 - 294 - 292 الطبع الحديث . ( 4 ) سورة الطور الآية 21 . ( 5 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة والباب 17 من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء والكفارات . ( 6 ) الوسائل - الباب 11 و 12 من أبواب عقد النكاح من كتاب النكاح . ( 7 ) الوسائل الباب 43 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 .