الشيخ الجواهري

18

جواهر الكلام

يوم بعد طلوع الشمس إلى الزول ، وكلما قرب منه فهو أفضل ) ومن لا يحضره الفقيه مع زيادة الرواية المرسلة ، وعن الغنية والاصباح والجواهر ( أن وقته بعد الزوال ) وفي الخلاف ( لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها ، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال : وإن رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا ، وقال طاووس : يجوز قبل الزوال في الكل ، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه وإذا خالفه ففيه الخلاف ) ونحوه الجواهر . ولا ريب في أن الأقوى الأول لصحيح منصور بن حازم وأبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ) وصحيح جميل ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا في حديث ( قلت له متى يكون رمي الجمار فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ) وصحيح زرارة أو حسنه ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( أنه قال للحكم بن عيينة ما حد رمي الجمار فقال عند الزوال ، فقال أبو جعفر عليه السلام أرأيت لو كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع كان يفوته الرمي ، هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) وصحيح صفوان ( 4 ) ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) وهي مع اعتبار أسانيدها وعمل الطائفة بها قديما وحديثا لا محيص عن العمل بها ، خصوصا بعد سلامتها عن معارضة ما عدا الاجماع المحكي الموهون بمصير معظم من تقدمه كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والصدوقين والمرتضى وجميع

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 6 - 1 - 5 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 6 - 1 - 5 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 6 - 1 - 5 - 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 6 - 1 - 5 - 2 .