ابن حجر العسقلاني

21

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " الْعِلَلِ " 1 ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَمَّتِهِ ، وَتَارَةً عَنْ أُمِّهِ ، وَكِلْتَاهُمَا لَا يُعْرَفَانِ ، وَزَعَمَ الْحَاكِمُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ " مُسْتَدْرَكِهِ " بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ : " وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا " - أَنَّ الشَّيْخَيْنِ أَخْرَجَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهْمًا لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَدْرَكَهُ فِيمَا قِيلَ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهِيَ : " إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا " - : إنَّهَا مُنْكَرَةٌ ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي بِهِ حَمَّادٌ وَوُهِمَ فِيهِ 2 . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : " أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا ، وَوَالِدِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، قَالَ : " أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك ؛ إنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ " ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ الْجَارُودِ 3 . 1666 - حَدِيثُ : " أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : يا رسول الله ، مَعِي دِينَارٌ ، فَقَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك . . . " ، الْحَدِيثَ ، الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 4 .

--> = قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا : عن عمته عن عائشة ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ، قالوا : إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء . وقال بعضهم : لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . 1 علل الحديث [ 1 / 465 ] . 2 ينظر سنن أبي داود [ 3 / 389 ] . 3 أخرجه أحمد [ 2 / 214 ] وأبو داود [ 3 / 801 - 802 ] كتاب البيوع والإجارات : باب في الرجل يأكل من مال ولده حديث [ 3530 ] وابن ماجة [ 2 / 769 ] كتاب التجارات : باب ما للرجل من مال ولده حديث [ 2292 ] وابن الجارود في " المنتقى " رقم [ 995 ] والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 4 / 158 ] كتاب القضاء والشهادات : باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا والبيهقي [ 7 / 480 ] والخطيب في " تاريخ بغداد " [ 12 / 49 ] وأبو نعيم ص 204 في " أخبار أصبهان " [ 2 / 22 ] من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أتى أعرابي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : إن أبي يريد أن يحتاج مالي قال : " أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً " . 4 أخرجة أبو داود 2 / 320 - 321 في الزكاة ، باب في صلة الرجم [ 1691 ] والنسائي 5 / 62 في الزكاة ، باب تفسير ذلك ، والبخاري في الأدب المفرد [ 197 ] والشافعي في سننه 2 / 63 ، 64 برقم [ 209 ] ، وأحمد 2 / 251 ، 471 ، وابن حبان [ 828 ، 829 - موارد ] ، والحاكم 1 / 415 ، وأبو يعلي في سننه [ 6616 ] ، والبغوي في شرح السنة 3 / 435 في الزكاة ، باب فضل الصدقة =