ابن حجر العسقلاني

20

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

1664 - حَدِيثُ : " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ " ، مُسْلِمٌ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ عن جابر بأتم مِنْهُ ، وَلَهُ طُرُقٌ 1 . 1665 - حَدِيثُ : " إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ؛ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " ، أَحْمَدُ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ سِوَى قَوْلِهِ : " فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ : " أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ " . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلْحَاكِمِ : " وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ مِثْلُ سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ ، إلَّا قَوْلَهُ : " فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " 2 ، وَصَحَّحَهُ

--> 1 أخرجه مسلم [ 3 / 1630 ] كتاب الأشربة : باب فضيلة المواساة في الطعام القليل ، حديث [ 181 / 2058 ] والترمذي [ 4 / 236 ] كتاب الأطعمة : باب ما جاء في طعام الواحد يكفي لاثنين حديث [ 1821 ] وأحمد [ 3 / 315 ] وأبو يعلى [ 3 / 416 ] رقم [ 1902 ] كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر . وأخرجه مسلم [ 3 / 1630 ] كتاب الأشربة : باب فضيلة المواساة في الطعام القليل ، حديث [ 179 / 2059 ] وابن ماجة [ 2 / 1084 ] كتاب الأطعمة : باب طعام الواحد يكفي الاثنين : حديث [ 3254 ] والدارمي [ 2 / 100 ] كتاب الأطعمة : باب طعام الواحد يكفي الاثنين : وأحمد [ 3 / 382 ] والبغوي في " شرح السنة " [ 6 / 93 - بتحقيقنا ] كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر . وأخرجه مسلم [ 2059 ] وأحمد [ 3 / 301 ] من طريق الأعمش عن أبي الزبير عن جابر . وفي الباب من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخرجه ابن ماجة [ 2 / 1084 ] كتاب الأطعمة : باب طعام الواحد يكفي الاثنين حديث [ 3255 ] من طريق قهرمان آل الزبير قال : سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة " . قال البوصيري في " الزوائد " [ 3 / 71 ] : هذا إسناد ضعيف لضعف قهرمان آل الزبير عمرو بن دينار فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والفلاس والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم . 2 أخرجه أبو داود [ 3 / 289 ] كتاب " البيوع " ، باب : " في الرجل يأكل من مال ولده " ، حديث [ 3528 ] ، والترمذي [ 3 / 630 - 631 ] كتاب " الأحكام " ، باب : " ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده " ، حديث [ 1358 ] والنسائي [ 7 / 241 ] كتاب : البيوع ، باب : الحث على الكسب ، رقم : [ 4452 ] ، وابن ماجة [ 2 / 723 ] كتاب التجارات ، باب : الحث على المكاسب ، رقم : [ 2137 ] وأحمد [ 6 / 31 - 42 - 127 - 193 ] ، والبيهقي [ 7 / 480 ] كتاب النفقات ، باب : نفقة الأبوين ، والدارمي [ 2 / 247 ] كتاب : البيوع ، باب : الكسب وعمل الرجل بيده ، وابن حبان " موارد الظمآن " [ 3 / 424 ] ، رقم : [ 1091 - 1092 ] وعبد الرزاق في " المصنف " [ 9 / 133 ] باب : ما يناله الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة ، رقم : [ 16643 ] والحاكم [ 2 / 46 ] . =