ابن حجر العسقلاني

13

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

قَوْلُهُ : " وَلَبَنُ الْفَحْلِ مُحَرَّمٌ عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، بْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ " ، هَذَا الْمُبْهَمُ هو بن الزبير ، رواه الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ بِسَنَدِهِ إلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ : " كَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ ، أَرَى أَنَّهُ أَبِي وَأَنَّ وَلَدَهُ إخْوَتِي ، لِأَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَرْضَعَتْنِي " ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْحَرَّةِ ، أَرْسَلَ إلَيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي أُمَّ كُلْثُومٍ ، عَلَى أَخِيهِ حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وكان الكلبية ، فَقُلْتُ وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَقَالَ : إنَّهُ لَيْسَ لَك بأخ ، أما أنا مَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إخْوَتُك ، وَمَا كَانَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَسْمَاءَ فَمَا هُمْ لَك بِإِخْوَةٍ ، قَالَتْ : فَأَرْسَلْتُ فَسَأَلْتُ ، وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ ، وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالُوا : إنَّ الرَّضَاعَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا ، فَأَنْكَحْتُهَا إيَّاهُ 1 . قَوْلُهُ : وَرَوَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ ؛ أَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا غُلَامًا ، وَالْأُخْرَى جَارِيَةً ، أَيَنْكِحُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ ؟ فَقَالَ : لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ ، إنَّهُمَا أَخَوَانِ لِأَبٍ " ، وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ كَمَا قَالَ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي " جَامِعِهِ " مِنْ هَذَا الْوَجْهِ 2 . 1658 - قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ، بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ ،

--> = وأخرجه مسلم [ 2 / 1071 ] كتاب الرضاع : باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة حديث [ 8 / 1445 ] والنسائي [ 6 / 103 ] كتاب النكاح : باب لبن الفحل وعبد الرزاق [ 7 / 473 ] رقم [ 13939 ] من طريق عطاء بن أبي رباح عن عروة بن الزبير عن عائشة . وأخرجه مسلم [ 2 / 1071 ] كتاب الرضاع : باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة حديث [ 9 / 1445 ] والنسائي [ 6 / 104 ] كتاب النكاح : باب البن الفحل والبيهقي [ 7 / 452 ] كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة من طريق عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة . وأخرجه النسائي [ 6 / 103 ] كتاب النكاح : باب لبن الفحل من طريق وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة ، ومن الطرق السابقة يتبين أنه رواه عن عروة جماعة وهم هشام بن عروة والزهري وعطاء بن أبي رياح وعراك بن مالك ووهب بن كيسان . وللحديث طريق آخر عن عائشة أخرجه [ 1 / 308 - منحة ] رقم [ 1570 ] من طريق عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة به . 1 أخرجه الشافعي في " المسند " [ 2 / 25 ] كتاب النكاح : باب في الرضاع حديث [ 77 ] . 2 أخرجه مالك [ 2 / 602 - 603 ] كتاب " الرضاع " ، باب : " رضاعة الصغير " ، حديث [ 5 ] من طريقه بهذا الإسناد . ومن طريقة الشافعي في " المسند " [ 2 / 24 ] في كتاب " النكاح " ، باب : " في الرضاع " ، حديث [ 73 ] ، والترمذي [ 3 / 445 ] كتاب " الرضاع " ، باب : " ما جاء في لبن الفحل " ، حديث [ 1149 ] قال الترمذي : وهذا الأصل في هذا الباب ، وهو قول أحمد وإسحاق .