ابن حجر العسقلاني

12

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا 1 . 1657 - حَدِيثُ عَائِشَةَ : " أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَهُوَ عَمُّهَا من الرضاعة ، بعد أن أُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ " ، الْحَدِيثَ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2 .

--> = إبراهيم بن عقبة قال : كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج من أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء " . قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وحجاج بن حجاج روى عن أبيه وأبي هريرة وروى عنه عروة وهو معروف . ا . ه - . وقد سقط من إسناد البزار اسم عروة والحديث ذكره الهيثمي في " المجمع " [ 4 / 264 ] وقال : رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله ثقات وفي الباب من حديث المغيرة بن شعبة ذكره الهيثمي في " المجمع " [ 4 / 264 ] عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا تحرم العنقة " قال المرأة تلد فيحضر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين وقال الهيثمي : رواه الطبراني في " الكبير والأوسط " ورجاله رجال الصحيح . 1 ينطر الاستذكار [ 18 / 288 ] . 2 أخرجه البخاري [ 9 / 338 ] كتاب النكاح باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع حديث [ 5239 ] ومسلم [ 2 / 1070 ] كتاب الرضاع باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث [ 144517 ] ومالك [ 2 / 601 ] كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير حديث [ 2 ] وأحمد [ 6 / 38 ] والدارمي [ 2 / 156 ] كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاع ، وأبو داود [ 2 / 547 ] كتاب النكاح باب في لبن الفحل حديث [ 2057 ] والترمذي [ 3 / 453 ، 454 ] كتاب الرضاع باب ما جاء في لبن الفحل حديث [ 1148 ] والنسائي [ 6 / 103 ] كتاب النكاح باب لبن الفحل ، وابن ماجة [ 1 / 627 ] كتاب النكاح باب لبن الفحل حديث [ 1949 ] وابن الجارود ص [ 232 ] كتاب النكاح حديث [ 692 ] والحميدي [ 1 / 113 ] رقم [ 230 ] وعبد الرزاق [ 7 / 472 ] رقم [ 13938 ] وسعيد بن منصور [ 1 / 273 ] رقم [ 951 ] وأبو يعلى [ 7 / 475 ] رقم [ 4501 ] وابن حبان [ 4206 ، 4207 - الإحسان ] والطبراني في " المعجم الصغير " [ 1 / 88 ، 89 ] والدارقطني [ 4 / 177 - 178 ] والبيهقي [ 7 / 452 ] كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاء عمي بعد ما ضرب الحجاب يستأذن علي فلم آذن له فجاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألته فقال : " ائذني له فإنه عمك " قلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال : " تربت يمينك ائذني له فإنه عمك " . وأخرجه مالك [ 2 / 601 ، 602 ] كتاب الرضاع : باب رضاعة الصغير حديث [ 3 ] والبخاري [ 8 / 392 ] كتاب التفسير : باب إن تبدوا شيئاً أو تخفوه . . . حديث [ 4796 ] ومسلم [ 2 / 1070 ] كتاب الرضاع : باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث [ 6 / 1445 ] والنسائي [ 6 / 103 ] كتاب النكاح : باب لبن الفحل وابن ماجة [ 1 / 627 ] كتاب النكاح : باب لبن الفحل حديث [ 1948 ] والحميدي [ 1 / 113 ] رقم [ 229 ] وعبد الرزاق [ 7 / 472 ] رقم [ 13937 ] وسعيد بن منصور [ 1 / 273 ] رقم [ 951 ] وابن الجارود [ 692 ] والدارقطني [ 4 / 178 ] والبيهقي [ 7 / 452 ] كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به . =