الشيخ الجواهري

96

جواهر الكلام

في كشف اللثام وأرسل عن الصادق عليه السلام في بعض الكتب " اغسلها ، فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك " والظاهر أن مراده ما تسمعه من خبر الدعائم ، وعن كتاب الفقه المنسوب ( 1 ) إلى الرضا عليه السلام " اغسلها غسلا نظيفا " وهو مع عدم ثبوت نسبته عندنا لا دلالة فيه على كون ذلك من النجاسة ، نعم لا بأس باستحباب ذلك منها كما ذكره في الدروس كالقواعد ومحكي المبسوط والسرائر بل عن التذكرة كراهية النجسة واستحباب غسلها مطلقا ، ولا بأس به ، والله العالم ( ويستحب أن تكون برشا رخوة بقدر الأنملة كحلية منقطة ملتقطة ) كما صرح بذلك كله غير واحد ، إلا أن الذي عثرت على ما يدل عليه حسن هشام بن الحكم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في حصى الجمار قال : كره الصم منها وقال : خذ البرش " وفي خبر البزنطي ( 3 ) عن الرضا عليه السلام " حصى الجمار يكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، وخذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا ، ولا تضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة " وفي كشف اللثام : أنه رواه في قرب الإسناد صحيحا ، وعن الفقه المنسوب ( 4 ) إلى الرضا عليه السلام " وتكون منقطة كحلية مثل رأس الأنملة " وفي دعائم الاسلام ( 5 ) عن جعفر

--> ( 1 ) فقه الرضا عليه السلام ص 28 ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 ( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 وذيله في الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 . ( 4 ) المستدرك الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 381