الشيخ الجواهري

78

جواهر الكلام

بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، ثم أقام فصلى فيها الفجر ، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل ، وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس " وفي صحيح سعيد الأعرج ( 1 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال : نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قال : قلت : نعم ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن ، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة " وصحيح أبي بصير ( 2 ) سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة " الحديث . وصحيح أبي بصير ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل وأن يرموا الجمار بالليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الخائف وغيره ، بل قد يظهر منها استثناء من يمضي مع النساء والخائف ، فإنه عذر في الجملة كما سمعته في خبر سعيد ، بل وخبر علي بن عطية ( 4 ) السابق المتضمن تعجيل هشام وصاحبه .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 - 7 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 - 7 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 - 7 - 3 ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3