الشيخ الجواهري
397
جواهر الكلام
إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له من شيخك ؟ فقال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين ( عليهما السلام ) لأمه " إلا أنه كما ترى مع ضعفه دلالته على عدم الكراهة أوجه ، ولكن الأمر في ذلك سهل بعد معروفية التسامح فيها ، وعلى كل حال فما عن ابن إدريس من عدم جواز التقديم للأصل المقطوع بما عرفت ، والاحتياط للاجماع على الصحة مع التأخير بخلاف التقديم ، وفيه منع الخلاف فيه من غيره ، هذا ، وقد تقدم البحث في وجوب تجديد التلبية عليهما إذا طافا وعدمه ، والتفصيل بين المفرد فيجدد دون المقارن ، فلاحظ وتأمل . المسألة ( السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه ، مضافا إلى النصوص كصحيح معاوية بن عمار ( 1 ) " ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) " وثم للترتيب قطعا ، ومرسل أحمد بن محمد ( 2 ) " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى قال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء " ونحوهما غيرهما ( نعم يجوز ) تقديمه ( مع الضرورة والخوف من الحيض ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب زيارة البيت الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 65 من أبواب الطواف الحديث 1