الشيخ الجواهري

396

جواهر الكلام

عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال : هو والله سواء عجله أو أخره " ومنها موثق زرارة ( 1 ) سأل أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يقدم مكة يقدم طوافه أو يؤخره قال : سواء " ومنها خبر أبي بصير ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك ، فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك " وخبر إسحاق بن عمار ( 3 ) سأل الكاظم ( عليه السلام ) " عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال : لا ، إنما طواف النساء بعد أن يأتي منى " ونحوه خبر موسى بن عبد الله ( 4 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) عن مثل ذلك إلا أنه ذكر أنه قدم ليلة عرفة ، إلى غير ذلك من النصوص التي ينتفي في جملة منها احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده ، بل أخبار حجة الوداع صريحة في ذلك أيضا ، بل ظاهرها خصوصا مع ملاحظة قوله صلى الله عليه وآله فيها " خذوا عني مناسككم " كظهور ما سمعته من التسوية في غيرها عدم الكراهة أيضا ، بل عن الخلاف والنهاية إن أي وقت شاء ، والتعجيل أفضل وإن كان هو مطلقا ، لكن في المتن والقواعد جواز ذلك ( على كراهية ) ولعلها خروجا عن شبهة الخلاف ، أو لما قيل من خبر زرارة ( 5 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان

--> ( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 - 4 - 3 ( 2 ) لم نعثر عليه فيما تتبعناه من كتب الأخبار ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 - 4 - 3 ( 4 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحديث 10 ( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 - 4 - 3