الشيخ الجواهري
331
جواهر الكلام
له النصف أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم ، وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ألقى ما مضى وابتدأ الطواف " وفي المحكي ( 1 ) عن فقه الرضا عليه السلام بعد ذكر الحائض في أثناء الطواف وأنها تبني بعد تجاوز النصف لا قبله " وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لا يقدر على إتمامه أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فإن جاوز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف " وبذلك كله يقيد إطلاق الإعادة بالمرض في الأثناء في الصحيح ( 2 ) بعد حصول التكافؤ بالانجبار ( 3 ) والتأييد بالرضوي وغيره . ومن ذلك كله يظهر لك النظر في المحكي عن أبي علي قال : " لو خرج الطائف لعارض عرض له في الطواف اضطره إلى الخروج جاز له أن يبني على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط ، والابتداء بطواف الفريضة أحوط ، ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزأه أن يأمر من يطوف عنه فإن لم يكن تجاوز النصف وطمع في إمكان ذلك له يوما أو يومين أخر الاحلال ، وإن تهيأ أن يطاف به طيف به ، وإلا أمر من يطوف عنه ويصلي الركعتين خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه ، وإن كان صرورة أعاد الحج " وإن قال في كشف اللثام : " وكان دليله لاستئناف الفريضة مطلقا إطلاق صحيح أبان ، وعدم نصوصية خبره الآخر في البناء لكن قد سمعت صحيح أبان في الشوط والشوطين ، على أن التفصيل بين الصرورة وغيره لم نعرف له أثرا في نص
--> ( 1 ) المستدرك الباب 31 من أبواب الطواف الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 45 من أبواب الطواف الحديث 1 ( 3 ) في النسخة المبيضة " بعد عدم حصول التكافؤ بالانجبار " والصحيح ما أثبتناه كما أنه لم يوجد لفظة " عدم " في النسخة المخطوطة المسودة