الشيخ الجواهري

332

جواهر الكلام

أو فتوى ، كما أنك قد سمعت نصوص التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه في العارض والحاجة التي قد يدخل فيها الاستراحة التي أشير إليها في مرسل ابن أبي عمير السابق ، مضافا إلى خبر ابن أبي يعفور ( 1 ) عن الصادق عليه السلام أنه سئل " عن الرجل يستريح في طوافه قال : نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها " . ( و ) كيف كان ف‍ ( لو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه ) كلا أو بعضا على التفصيل السابق ، لخبر يونس ( 2 ) سأله عليه السلام " عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى قال : لا ، ولكن دعه فإن برئ قضى هو ، وإلا فاقض أنت عنه " وصحيح حبيب الخثعمي ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يطاف عن المبطون والكسير " ولعل تقييد الأخير منهما بالأول يقتضي عدم المبادرة بالقضاء عنه حتى ييأس من قضائه بنفسه ، لكنه خلاف ظاهر المتن وغيره ، ولا ريب في أنه أحوط ، بل ينبغي مراعاة تعذر الطواف به أيضا ، وإلا وجب ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ( 4 ) " الكسير يطاف به " وخبر إسحاق ( 5 ) سأل الكاظم عليه السلام

--> ( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الطواف الحديث 3 ( 2 ) الوسائل الباب 45 من أبواب الطواف الحديث 3 ( 3 ) الوسائل الباب 49 من أبواب الطواف الحديث 5 ( 4 ) الوسائل الباب 49 من أبواب الطواف الحديث 6 وفيه " الكبير يحمل فيطاف به " والصحيح ما ذكر في الجواهر فإن الموجود في التهذيب ج 5 ص 125 الرقم 409 كذلك ( 5 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الطواف الحديث 7