الشيخ الجواهري
264
جواهر الكلام
( وكذا يكره الطيب ) لمن طاف طواف الزيارة ( حتى يفرغ من طواف النساء ) لصحيحة محمد بن إسماعيل ( 1 ) " كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : لا " المحمول عليها جمعا ، والله العالم . المسألة ( الثانية إذا قضى ) الحاج ( مناسكه يوم النحر فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه ) لاستحباب المسارعة والاسباق إلى الخيرات ولموثق إسحاق ( 2 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث قال : تعجيلها أحب إلي ، وليس به بأس إن أخرته " وخبر عبد الله بن سنان ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض " وصحيح معاوية بن عمار ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " في زيارة البيت يوم النحر ، قال : ذره ، فإن اشتغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره ، وموسع للمفرد أن يؤخره " . ومنه يعلم الوجه في قول المصنف وغيره : ( فإن أخره فمن غده ، ويتأكد ذلك في حق المتمتع ) مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ( 5 ) " ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ، ولا يؤخر ذلك " وصحيح معاوية بن عمار ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن المتمتع
--> ( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 10 - 9 - 1 - 7 - 8 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 10 - 9 - 1 - 7 - 8 ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 10 - 9 - 1 - 7 - 8 ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 10 - 9 - 1 - 7 - 8 ( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 10 - 9 - 1 - 7 - 8