الشيخ الجواهري
263
جواهر الكلام
قلت أعليه شئ ؟ قال : لا " المحمول عليها جمعا بينهما وبين ما سمعت من النص والفتوى من الاحلال بالحلق من كل شئ عدا النساء والطيب ، بل ظاهر الخبر المزبور ذلك حتى يتم السعي . كما أن مقتضى صحيح ابن مسلم ( 1 ) وغيره كراهية تغطية الرأس كذلك قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فقيل له فإن كان فعل فقال : ما أرى عليه شيئا " وفي صحيح منصور بن حازم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي عليه السلام كان يكره وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل قال : ما أرى عليه شيئا " . نعم ظاهر هذه النصوص اختصاص ذلك بالمتمتع ، بل في خبر سعيد الأعرج ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ قال : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفردا للحج فنعم " وخبر إسماعيل بن عبد الخالق ( 4 ) المروي عن قرب الإسناد " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألبس قلنسوة إذا ذبحت وحلقت قال : أما المتمتع فلا ، وأما من أفرد الحج فنعم " إلا أن المصنف وغيره أطلق ، ولعله يحمل ذلك على خفتها بالنسبة إليه ، إلا أنه متوقف على مقتضى الكراهة على الاطلاق ولم يحضرني ، فيتجه حينئذ نفيها فيه ، والأمر سهل .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 - 1 - 4 - 6 ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 - 1 - 4 - 6 ( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 - 1 - 4 - 6 ( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 - 1 - 4 - 6