الشيخ الجواهري
26
جواهر الكلام
عند التأمل ، نعم في المختلف قال الشيخ في الخلاف : الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ، ويدفع من الموقف بعد غروبها ، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم والكلام فيه يقع في موضعين : الأول أن عبارته هذه توهم جواز الإفاضة قبل الغروب ، ولا خلاف بيننا أنه يجب إلى الغروب ولا يجب قبله ، إلى أن قال : وبالجملة فالمسألة إجماعية ، ويمكن أن يحمل قول الشيخ على أن اللبث في الموقف إلى الغروب من وقت ابتدائه مستحب ، فإنه لو دفع قبل الغروب ثم عاد إلى الموقف أجزأه وأن الأفضل أن يقف إلى الغروب ثم يدفع في أول الليل ولا يقف بعده ، وكأنه قصد الثاني ، وظاهره استحباب الاستيعاب ، بل يظهر منه المفروغية من ذلك ، لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، كما أنه لا يخفى عليك حال ما سمعته من الرياض ، بل فيه طرائف ، خصوصا قوله : " إن الأمر ليس للفور " فإنه وإن كان كذلك كما حقق في الأصول لكن لا يخفى على ذي مسكة إرادة ذلك منه هنا ، خصوصا بعد ملاحظة التعليل في تعجيل الصلاتين ، نعم هو بناء على ما قلناه من كون الصلاتين والغسل وغيرهما من المقدمات الحاصلة بعد الزوال للندب ، ضرورة كونه حال التشاغل بها في عرفات ، وهي كلها موقف والنصوص السابقة التي أظهرها الصحيح الأول ( 1 ) المشتمل على صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه مضى إلى الموقف بعد الصلاتين والخطبة ، وكانت صلاته في المسجد الذي في نمرة التي هي ليست من عرفة قد عرفت جملة من الكلام فيما يتعلق بها ، ونزيد هنا بأن كلام العامة شديد الاختلاف ، وفيه ما يقتضي دخول بطن عرنة بالنون في عرفة ، فمن بعض الحنفية أنه قيل حد عرفات ما بين الجبل المشرف على بطن عرنة إلى الجبال المقابلة لعرنة مما يلي حوائط بني عامر وطريق الحض ، وعن
--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 3