الشيخ الجواهري
242
جواهر الكلام
وأما الجاهل فلا دم عليه للأصل المعتضد بمفهوم صحيح ابن مسلم ( 1 ) نعم عليه الإعادة وفاقا لثاني الشهيدين وغيره ، لأولويته من الناسي ، وإطلاق صحيح ابن يقطين الذي لا ينافيه نفي الحرج في صحيح جميل ( 2 ) بعد ما عرفت المراد منه ، فما عن الشهيد من الميل إلى العدم لا يخلو من نظر ، هذا . والظاهر كما في كشف اللثام أن كل من وجبت عليه الإعادة فإن تعمد تركها بطل الحج إلا مع العذر فيستنيب وإن كان تعمدا لتقديم . كما أن الظاهر وجوب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف كما عن العلامة في التذكرة التصريح به تحصيلا للترتيب الظاهر من الأدلة وجوبه ، وربما كان ظاهر المتن عدمه ، ولعله لصحيح ابن يقطين السابق الذي لا ظهور له في ذلك . ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان ، أجودهما ذلك كما في المسالك والمدارك . ( ويجب أن يحلق ) أو يقصر ( بمنى ، فلو أخل ) عالما أو جاهلا أو ناسيا ( رجع فحلق ) أو قصر ( بها ) وجوبا بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ، بل عن المفاتيح ذلك أيضا ، وعن غيرها نفي الخلاف فيه أيضا ، وفي صحيح الحلبي ( 3 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا أو تقصيرا " وخبر أبي بصير ( 4 ) " سألته عليه السلام عن رجل جهل أن
--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 4 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 4 ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 4