الشيخ الجواهري

21

جواهر الكلام

بينهما بأذان وإقامتين لأجل البقعة ، ثم يقف بالموقف إلى أن قال : ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ولا في نمرة ولا في ثوية ولا في عرنة ولا في ذي المجاز ، فإن هذه المواضع ليست من عرفات ، فمن وقف فيها بالحج فلا حج له ، ولا بأس بالنزول بها غير أنه إذا أراد الوقوف بعد الزوال جاء إلى الموقف ، فوقف هناك والوقوف بميسرة الجبل أفضل من غيره ، وليس ذلك بواجب ، بل الواجب الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال ، وأما الدعاء والصلاة في ذلك الموضع فمندوب غير واجب ، وإنما الواجب الوقوف ولو قليلا فحسب " وفي جمل المرتضى " وينشئ الاحرام من المسجد ويلبي ثم يمضي إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخيرة والفجر ، ويغدو إلى عرفات ، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة اغتسل وقطع التلبية وأكثر من التحميد والتهليل والتمجيد والتكبير ، ثم يصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، ثم يأتي الموقف " وفي المنتهى " يستحب تعجيل الصلاتين حين تزول الشمس ، وأن يقصر الخطبة ، ثم يروح إلى الموقف لأن تطويل ذلك يمنع من الرواح إلى الموقف في أول وقته ، والسنة التعجيل ، روى ابن عمر ( 1 ) قال : " غدا رسول الله صلى الله عليه وآله من منى حين صلى الصبح صبح يوم عرفة حتى أتى عرفة ، فنزل نمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وآله مهجرا ، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب ثم راح فوقف على الموقف " ولا خلاف في هذا بين علماء الإسلام ، فإذا فرغ من الصلاتين جاء إلى الموقف فوقف " وقال فيه أيضا : " أول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشافعي ومالك ، وقال أحمد : أوله طلوع الفجر من يوم عرفة ، لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وقف بعد

--> ( 1 ) سنن أبي داود ج 1 ص 445 الطبعة الأولى عام 1371