الشيخ الجواهري

125

جواهر الكلام

ويماكسه مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ أقبل علينا وقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم ، فقال إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة ؟ قلنا نعم أصلحك الله إن الأضاحي قد عزت علينا ، قال : فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم ، قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : فاجتمعوا فاشتروا شاة واذبحوها فيما بينكم ، قلنا : تجزي عن سبعة قال : نعم وعن سبعين " وخبره الآخر مع علي بن أسباط ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا قالا : " قلنا له : جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة فيجزي اثنين أن يشتركا في شاة فقال : نعم وعن سبعين " وخبر علي بن الريان بن الصلت ( 2 ) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال : " كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة " وخبر يونس بن يعقوب ( 3 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال : تجزي عن سبعة " نعم في خبر زيد بن جهم ( 4 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام متمتع لم يجد هديا فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم " وصحيح ابن الحجاج ( 5 ) " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم متوافقون ليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة " والأول مع وهن سنده بجهالة حفص وزيد ، ولا جابر له يمكن حمله على ضرب من الندب بدفع شئ للشركة مع من يضحي وإن كان تكليفه الصوم ، والثاني لا تصريح فيه بالهدي ، فيمكن الاشتراك في الأضحية المندوبة وإن كانوا متمتعين ، خصوصا

--> ( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 9 - 8 - 19 - 13 - 10 والأول عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .