الشيخ الجواهري
126
جواهر الكلام
بعد ظهوره في جواز ذلك اختيارا مع عدم القائل به أو ندرته ، فالتحقيق حينئذ عدم الاجزاء في الهدي الواجب مطلقا . ( و ) حينئذ ف ( الأول أشبه و ) إن كان الأحوط مع الضرورة الاشتراك مع الصوم ، نعم ( يجوز ذلك في المندوب ) أي الأضحية والمبعوث من الآفاق والمتبرع بسياقه مع عدم تعينه بالاشعار والتقليد ، لما سمعته من النصوص السابقة ، بل عن المنتهى الاجماع على إجزاء الهدي في التطوع عن سبعة نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ، بل في التذكرة " أما في التطوع فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا " بل الظاهر إرادة المثال من السبعين في النصوص في الشاة فضلا عن غيرها من غير فرق في ذلك بين كونهم أهل خوان واحد أو لا ، وبين كونهم من أهل بيت واحد أو لا ، ففي مرسل ابن سنان ( 1 ) " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من أمته " وما في بعض النصوص من التقييد ببعض ذلك محمول على ضرب من الندب ، والله العالم ( ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم ) مع عدم وجدانه غيرها بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، لفحوى استثنائها في دين المخلوق الذي هو أهم في نظر الشارع من دين الخالق ، ولصدق عدم الوجدان عليه الذي هو عنوان الصوم ، وانتفاء صدق الاستيسار الذي هو عنوان وجوب الذبح ، ولمرسل علي بن أسباط ( 2 ) المنجبر بما عرفت عن الرضا عليه السلام سئل " عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج
--> ( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 3 ( 2 ) الوسائل الباب 57 من أبواب الذبح الحديث 2