الشيخ الجواهري
122
جواهر الكلام
لإرادة بيان النعم الثلاثة لا اجزاء الحيوان الواحد ، ولصحيح الحلبي ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة قال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم " وصحيح ابن مسلم ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى " وخبر الحلبي ( 3 ) عن الصادق عليه السلام " تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد " بناء على إرادة الكناية بذلك عن الهدي الواجب والمندوب أي الأضحية ، لا الحج المندوب تمتعا ، لأن الهدي فيه واجب أيضا بعد وجوبه بالتلبس به . ( و ) لكن مع ذلك ( قيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ) إلا أنا لم نعرف القائل بذلك ، نعم في محكي المبسوط " ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كان بدنا أو بقرا ، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين . وكلما قلوا كان أفضل ، وإن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم ، سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين ولا يجوز أن يريد بعضهم اللحم ، وإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة ، ويسلم مشاعا اللحم إلى المساكين " ونحو منه النهاية ، وكذا الاقتصاد والجمل والعقود ، ولم يقتصر فيهما على البدنة والبقرة ، ولا اشترط أن لا يريد بعضهم اللحم أي اجتماعهم على التقرب بالهدي ، وفي كشف اللثام وهو خيرة القاضي والمختلف والمنتهى ومحتمل التذكرة ، والموجود في المختلف أن الأقرب الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار " وفي المقنعة " وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ، ولا يجوز في الهدي الواجب
--> ( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4 ( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4