ابن حجر العسقلاني

408

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرَ إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ وَغُلِّقَتْ الْأَبْوَابُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ 1 . وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عِبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا وَرَأَى عَوْرَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ 2 . وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ رِوَايَةِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ 3 . وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ كَشَفَ خُمُرَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ " 4 ، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ إرْسَالِهِ لَكِنْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ ثَوْبَانَ 5 ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ { يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } إنَّهُ الْوَلِيُّ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُ 6 ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِثْلَهُ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ 7 ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ الزَّوْجُ 8 ، مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ .

--> 1 أخرجه عبد الرزاق 6 / 754 ، كتاب النكاح : باب وجوب الصداق ، حديث 10868 . 2 أخرجه الدارقطني 3 / 306 - 307 ، كتاب النكاح : باب المهر ، حديث 229 ، والبيهقي 7 / 255 ، كتاب الصداق : باب من قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق ، وما روي في معناه . 3 أخرجه البيهقي في الموضع السابق 7 / 255 - 266 . 4 أخرجه الدارقطني 3 / 207 ، كتاب النكاح : باب المهر ، حديث 232 . 5 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 185 ، برقم 214 . 6 أخرجه الدارقطني 3 / 280 ، كتاب النكاح : باب المهر ، حديث 129 ، والبيهقي 7 / 252 ، كتاب الصداق : باب من قال : الذي بيده عقدة النكاح الولي . قال العظيم آبادي في التعليق المغني 3 / 280 : الحديث رواته ثقات ، محمد بن مخلد شيخ المؤلف ، صحح الدارقطني حديثه في غير موضع ، ومحمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو جعفر الواسطي الدقيقي وثقه مطين والدارقطني وغيرهما ، ويزيد بن هارون ثقة . وورقاء بن عمر بن كليب اليشكري عالم صدوق من ثقات الكوفيين . كذا في الميزان . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مسلم ، حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح . قال : ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه . وروى عن علقمة والحسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين وفي أحد قوليه : أنه الولي وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم ، كذا في التفسير لابن كثير 1 / 289 . 7 أخرجه ابن أبي شيبة 3 / 545 - 456 ، كتاب النكاح : باب من قال : الذي بيده عقدة النكاح الولي ، حديث 16996 ، 17000 ، 17001 . 8 أخرجه البيهقي ، / 251 ، كتاب الصداق : باب من قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر .