ابن حجر العسقلاني

373

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 1 وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 2 وَأَعَلَّهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ بِأَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا . وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ اسْتَنْكَرَهُ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ ذَكَرْته لِيَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ فَأَنْكَرَهُ إنْكَارًا شَدِيدًا وَقَالَ إنَّمَا حَدَّثَنَا بِهِ اللَّيْثُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَسْمَعْ اللَّيْثُ مِنْ مِشْرَحٍ شَيْئًا قُلْت وَوَقَعَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ اللَّيْثِ قَالَ لِي مِشْرَحٌ وَرَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . فَائِدَةٌ : اسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ إذَا شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّهُ إذَا نَكَحَهَا بَانَتْ مِنْهُ أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَكَّ أَنَّ إطْلَاقَهُ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ وَغَيْرَهَا لَكِنْ رَوَى الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي غَسَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ عَنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ هَلْ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا إلَّا بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3 .

--> 1 أخرجه أحمد 2 / 323 ، وابن الجارود 684 ، والبزار 2 / 167 - كشف ، رقم 1442 ، وابن أبي حاتم في العلل 1 / 413 ، رقم 1237 ، والبيهقي 7 / 208 ، من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لعن الله المحلل والمحلل له " . 2 أخرجه ابن ماجة 1 / 623 ، كتاب النكاح : باب المحلل والمحلل له ، حديث 1936 ، والدارقطني 3 / 251 ، كتاب النكاح ، حديث 28 ، والحاكم 2 / 199 ، والبيهقي 7 / 208 ، كتاب النكاح : باب نكاح المحلل ، وابن الجوزي في العلل المتناهية 2 / 646 ، من طريق الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : " ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحل والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له " . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال : وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح . ثم ساقه من طريقه عن الليث قال : سمعت مشرح به ثم قال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وقد أعل أبو زرعة هذا الحديث بعدم سماع الليث من مشرح في العلل 1 / 411 ، رقم 1232 . 3 أخرجه الحاكم في المستدرك 2 / 199 ، كتاب الطلاق ، والطبراني في الأوسط 7 / 136 ، 137 ، رقم 6242 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 208 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في نكاح المحلل ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 270 ، وعزاه للطبراني في الأوسط قال : ورجاله رجال الصحيح ، وصححه الحاكم .