ابن حجر العسقلاني

374

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَيْسَ الْحَدِيثُ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ مُحَلِّلٍ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَدَخَلَ فِيهِ كُلُّ وَاهِبٍ وَبَائِعٍ وَمُزَوِّجٍ فَصَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ بَعْضُ الْمُحَلِّلِينَ وَهُوَ مَنْ أَحَلَّ حَرَامًا لِغَيْرِهِ بِلَا حُجَّةٍ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيمَنْ شَرَطَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَمْ يَنْوِ تَحْلِيلَهَا لِلْأَوَّلِ ونونه هِيَ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي اللَّعْنِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الشَّرْطُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 1531 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تنكح المة عَلَى الْحُرَّةِ 1 سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بِهَذَا مُرْسَلًا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ إلَى الْحَسَنِ 2 وَاسْتَغْرَبَهُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْهُ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ رِوَايَةُ عَمْرِو 3 بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ وَهُوَ الْمُبْهَمُ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَوْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ مَوْقُوفًا مِثْلَهُ . أَمَّا عَلَيَّ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ 4 عَلَى الْحُرَّةِ 5 الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَفِي لَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ . وَأَمَّا جَابِرٌ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ 6 وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ وَزَادَ وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا 7 يَنْكِحْنَ أَمَةً أَبَدًا 8 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَهُوَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أيضا مفردا 9 . 1532 - حديث " سنوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ " يَعْنِي الْمَجُوسَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سنوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ 10

--> 1 أخرجه سعيد بن منصور في سننه 1 / 229 ، رقم 741 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 175 ، كتاب النكاح : باب لا تنكح أمة على حرة ، وتنكح الحرة على الأمة ، عن الحسن مرسلا . 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 175 ، كتاب النكاح : باب لا تنكح أمة على حرة ، والطبري ي تفسيره 4 / 19 ، رقم 9069 ، من طريق عاصم الأحول عن الحسن موصولا . 3 في ط : عامر . 4 في الأصل : تتزوج . 5 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3 / 467 ، رقم 16074 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 175 ، كتاب النكاح : باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة . 6 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7 / 265 ، رقم 13089 ، من حديث جابر . 7 في الأصل : ينكح . 8 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 175 ، كتاب النكاح : باب لا تنكح أمة على حرة ، وتنكح الحرة على الأمة ، بهذه الزيادة ، وبهذا الإسناد عن جابر . 9 أخرجه عبد الرزاق 7 / 264 ، رقم 13082 . 10 أخرجه مالك 1 / 278 ، كتاب الزكاة : باب جزية أهل الكتاب والمجوس ، حديث 42 ، والشافعي 2 / 130 ، كتاب الجهاد : باب ما جاء في الجزية ، حديث 430 ، وعبد الرزاق 6 / 68 - 69 ، = =