ابن حجر العسقلاني

364

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِنَحْوِهِ عَنْ جَابِرٍ 1 وَقِيلَ إنَّ راويه عاصم 2 عَنْ الشَّعْبِيِّ أَخْطَأَ فِي قَوْلِهِ عَنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَكِنْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ طُرُقُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَّ سَاقَ لَهُ طُرُقًا عَنْ غَيْرِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 3 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

--> = ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1 / 419 - 420 ، رقم 1263 ، قال : سمعت أبي يقول : حدثنا هارون بن محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي العالية عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يتزوج الرجل على عمتها أو على خالتها قال أبي : يروي هذا الحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا قالا : بلغنا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا تنكح وهو أشبه وابن أبي عروبة أحفظ " اه - . وطريق ابن أبي عروبة ، أخرجه العقيلي في الضعفاء 4 / 37 ، وقال : المراسيل في هذا الحديث أولى وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث . فأخرجه العقيلي 4 / 37 ، من طريق أبي عاصم ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها " . قال العقيلي ، وقد قيل عن أبي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل ، اه - . 1 أخرجه البخاري 9 / 160 ، كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، حديث 5108 ، والنسائي 6 / 98 ، كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، وأحمد 3 / 338 ن والطيالسي 1 / 308 ، منحة ، رقم 1567 ، وعبد الرزاق 6 / 262 ، رقم 10759 ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 79 ، رقم 273 ، وأبو يعلى في مسنده 3 / 408 ، رقم 1890 ، وابن عدي في الكامل 2 / 660 ، والبيهقي 7 / 166 ، كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها ، من طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن جابر قال : " نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها " . وقد خالفه داود بن أبي هند فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة - وقد مر تخريجه - قال البيهقي : الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ . وقد رده الحافظ في الفتح 9 / 60 ، فقال : وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، والحديث محفوظ أيضا من أوجه عن أبي هريرة لكل من الطريقين ما يعضده اه - . وقد تابع أبو الزبير الشعبي على هذا الحديث . أخرجه النسائي 6 / 98 ، كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، وابن جميع في معجم الشيوخ ، ص 118 - 119 ، رقم 69 ، وص 252 - 253 ، رقم 212 ، من طريقين عن أبي الزبير عن جابر به . 2 سقط في ط . 3 أخرجه أحمد 1 / 372 ، وأبو داود 2 / 544 ، كتاب النكاح : باب ما يكره أن يجمع من النساء ، حديث 2067 ، والترمذي 3 / 432 ، كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ومحمد بن نصر المروزي ص 80 ، رقم 284 ، وابن حبان 1275 - موارد ، من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمين . واللفظ لأبي داود ، = =