ابن حجر العسقلاني
365
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ 1 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَنْ عَلِيٍّ 2 رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَعَنْ ابْنِ 3 عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ 4 وَزَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ
--> = وزاد ابن حبان قال : إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم . وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه ابن حبان . 1 أخرجه أحمد 3 / 67 ، وابن ماجة 1 / 621 ، كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، حديث 1930 ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 79 ، رقم 277 ، من طريق محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها " . قال الحافظ البوصيري فيه نظر لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في السنة فالسند حسن . وللحديث طريق آخر : فأخرجه أبو محمد البخاري في مسند أبي حنيفة كما في جامع المسانيد للخوارزمي 2 / 103 ، بسنده عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : " لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها " ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4 / 166 . وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا يذكر . 2 أخرجه أحمد 1 / 77 - 78 ، وأبو يعلى 1 / 297 ، رقم 360 ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 80 ، رقم 283 ، والبزار 2 / 164 - كشف ، رقم 1434 ، من طريق ابن لهيعة ثنا عبد الله بن هبرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها . قال البزار : لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد : والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 266 ، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات . 3 أخرجه ابن حبان في صحيحه 13 / 340 - الإحسان ، رقم 5996 ، من حديث طويل ، عن ابن عمر قال : كانت خزاعة حلفاء لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . فذكره / من طريق طلحة بن مصرف بن مجاهد عن ابن عمر . وأخرجه البزار 2 / 165 - كشف ، رقم 1436 ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 80 ، رقم 284 ، من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها . قال البزار : لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر ولا عنه إلا كثير . وقال الهيثمي في المجمع 4 / 266 : رواه الطبراني في الأوسط والبزار . . . رجالهما رجال الصحيح . وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم في العلل 1 / 4092 ، 403 ، برقم 1205 . 4 أخرجه ابن عدي في الكامل 3 / 21 ، من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن سعيد بن المسيب عن سعد قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " . قال ابن عدي : كذا قال لنا فليه ابن صاعد عن سعيد بن المسيب ، وقال غيره : عن محمد بن ميمون عن عيسى بن طلحة عن سعد هكذا رواه عن ابن ميمون إبراهيم بن موسى التوزي . وحدثناه أحمد بن = =