ابن حجر العسقلاني

363

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا " 1 .

--> = واحمد 2 / 401 ، 452 ، 518 ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78 ، برقم 272 ، والبيهقي 7 / 165 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة . . . فذكره . 1 أخرجه مسلم 2 / 1029 ، كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، حديث 37 / 1408 ، والنسائي 6 / 97 ، كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها وسعيد بن منصور 1 / 208 ، رقم 650 ، وأحمد 2 / 229 ، 423 ، وعبد الرزاق 6 / 261 ، رقم 10755 ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78 ، رقم 269 ، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة منها : طريق ابن سيرين : أخرجه مسلم 2 / 1029 ، كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، حديث 38 / 1408 ، والترمذي 3 / 433 ، كتاب النكاح : باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، 1125 ، والنسائي 6 / 98 ، كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وابن ماجة 1 / 621 ، كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، حديث 1929 ، وأحمد 1 / 474 ، وعبد الرزاق 6 / 261 ، رقم 10753 ، والطبراني في المعجم الصغير 1 / 88 ، وابن عدي في الكامل 1 / 416 ، وأبو نعيم في الحلية 6 / 307 ، والبيهقي 7 / 165 ، كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . طريق عراك بن مالك : أخرجه مسلم 2 / 1028 ، كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، حديث 34 / 1408 ، والنسائي 6 / 97 ، كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها ، والبيهقي 7 / 165 ، كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها . من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة . طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله : أخرجه ابن نصر في السنة ص 78 ، رقم 272 ، من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أنه نهى أن تنكح على عمتها أو على خالتها . طريق عبد الملك بن يسار : أخرجه النسائي 6 / 97 ، كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 79 ، رقم 278 ، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " . طريق إبراهيم : أخرجه سعيد بن منصور 1 / 208 ، رقم 653 ، ثنا هشيم ، أنا المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتتوج فإنما لها ما كتب لها " . طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية : = =