ابن حجر العسقلاني
362
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
شِئْت وَسَيَأْتِي فِي بَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ . حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ سَيَأْتِي أَوَاخِرَ الْبَابِ . 1525 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ " لَا تنكح المرأة علىعمتها وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى " 1 أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى إلَى آخِرِهِ . وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا 2 . وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ 3 .
--> 1 علقه البخاري 9 / 160 ، كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، حديث 5108 ، ووصله أبو داود 2 / 553 ، كتاب النكاح : باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ، حديث 2065 ، والترمذي 3 / 433 ، كتاب النكاح : باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ، حديث 1126 ن والنسائي 6 / 98 ، كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، والدارمي 2 / 136 ، كتاب النكاح : باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها ، وأحمد 2 / 426 ، وعبد الرزاق 6 / 262 ، رقم 10758 ، وابن أبي شيبة 4 / 246 ، وسعيد بن منصور 1 / 208 ، رقم 652 ، وابن الجارود رقم 685 ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78 - 79 ، رقم 6641 ، والسهمي في تاريخ جرجان ص 392 ، والبيهقي 7 / 166 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ، كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وأخرجه الطبراني في الصغير 1 / 225 - 226 ، من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة به . 2 أخرجه مالك 2 / 532 ، كتاب النكاح : باب ما لا يجمع بينه من النساء ، حديث 20 ، والبخاري 9 / 160 ، كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، حديث 5109 ، ومسلم 2 / 1028 ، كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، حديث 33 / 1408 ، والشافعي في مسنده 2 / 18 ، كتاب النكاح : باب الترغيب في التزويج ، 50 ، والنسائي 6 / 96 ، كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها ، والدارمي 2 / 136 ، كتاب النكاح : باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها ، وأحمد 2 / 465 ، وسعيد بن منصور 1 / 209 رقم 654 ، ومحمد بن نصر في السنة ص 78 ، رقم 270 ، 271 ، والبيهقي 7 / 165 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . 3 أخرجه البخاري 9 / 160 ، كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، 5110 ، ومسلم 2 / 1028 ، كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، حديث 35 / 1408 ، وأبو داود 2 / 554 ، كتاب النكاح : باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ، حديث 2066 ، والنسائي 6 / 96 - 97 ، كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها ، حديث 3289 ، = =