ابن حجر العسقلاني
358
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ فِي هَذَا أَصَحُّ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عُقْبَةَ شَيْئًا وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَوْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 1 . 1519 - حَدِيثٌ " أَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ " 2 وَيُرْوَى فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 3 . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يَصِحُّ إنَّمَا هُوَ عَنْ جَابِرٍ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَتَعَقَّبَهُ بِالتَّضْعِيفِ وَبِتَصْوِيبٍ وَقَفَهُ 4 . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ ثَالِثٍ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ 5 ، وَفِيهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .
--> = بعينها ، رقم 6279 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 140 ، وابن أبي شيبة في مصنفه 3 / 460 - 461 ، رقم 15993 ، عن عقبة بن عامر . 1 أخرجه ابن ماجة 2 / 738 ، كتاب التجارات : باب إذا باع المجيزان فهو للأول ، حديث 2180 ن عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن قبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما " ولم يذكر موضع الشاهد هنا . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 141 ، فذكره كاملا . 2 أخرجه أحمد 3 / 301 ، 382 ، وأبو داود 2 / 228 ، كتاب النكاح : باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ، حديث 2078 ، والترمذي 3 / 140 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده ، حديث 1111 ، والحاكم في المستدرك 7 / 194 ، كتاب النكاح ، من حديث محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ، فذكره . قال الترمذي : حسن . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 3 أخرجه ابن ماجة 1 / 630 ، كتاب النكاح : باب تزويج العبد بغير إذن سيده ، حديث 1959 ، من هذا الطريق ، عن ابن عمر . د قال البوصيري في الزوائد 2 / 107 : هذا إسناد حسن رواه أبو داود والترمذي ، من حديث جابر بن عبد الله . 4 أخرجه أبو داود 2 / 228 ، كتاب النكاح : باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ، حديث 2079 ، عن عبد الله بن عمر [ هو العمري ] عن نافع عن ابن عمر ، به . 5 أخرجه ابن ماجة 1 / 630 ، كتاب النكاح : باب تزيج العبد بغير إذن سيده ، حديث 1960 ، من طريق مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ، به قال البوصيري في الزوائد 2 / 107 : هذا إسناد فيه مندل بن علي ، وو ضعيف .