ابن حجر العسقلاني

359

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقْفَ هَذَا الْمَتْنِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُ الْمَوْقُوفِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَجَدَ 1 عَبْدًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ وَضَرَبَهُ حَدًّا 2 . 1520 - حَدِيثٌ أَنَّ بِلَالًا نَكَحَ هَالَةَ بِنْتَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْت أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ 3 وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 4 فِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد . قَوْلُهُ فِي شَرَفِ النَّسَبِ وَمِنْهُ الِانْتِمَاءُ إلَى شَجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بَنَى عُمَرَ دِيوَانَ الْمُرْتَزِقَةِ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَسَبَقَ حَدِيثُ كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي 5 . بَابُ موانع النكاح [ وأنكحة الكفار ] 6 1521 - حَدِيثٌ " يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ وَيُرْوَى مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ " 7

--> 1 في الأصل : أخذ . 2 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7 / 243 ، رقم 12981 . 3 أخرجه الدارقطني 3 / 301 ، 302 ، كتاب النكاح ، من حديث 207 . 4 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 194 ، رقم 229 . 5 تقدم تخريجه . 6 سقط في ط . 7 أخرجه مالك 2 / 601 ، كتاب الرضاع : باب رضاعة الصغير ، حديث 1 ، والبخاري 5 / 300 ، كتاب الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفييض ، حديث 2644 ، ومسلم 2 / 1068 ، كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ، حديث 2 / 1444 ، والنسائي 6 / 102 - 103 ، كتاب النكاح : باب لبن الفحل ، والدارمي 2 / 155 - 156 ، كتاب النكاح : باب ما يحرم من الرضاع ، وعبد الرزاق 7 / 476 ، رقم 13952 ، وأحمد 6 / 178 ، وابن الجارود 687 ، وأبو يعلى 7 / 338 ، رقم 4374 ، والبيهقي 7 / 159 ، كتاب النكاح : باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع . . . كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " وله لفظ آخر مطولا . وللحديث طريق آخر عن عائشة : أخرجه مالك 2 / 607 ، كتاب الرضاع : باب جامع ما جاء في الرضاعة ، حديث 15 ، والشافعي 2 / 19 - 20 ، كتاب النكاح : باب ماء في الرضاع ، حديث 59 ، وعبد الرزاق 7 / 477 ، رقم 13954 ، وأحمد 6 / 44 ، 51 ، وأبو داود 2 / 545 - 546 ، كتاب النكاح : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، حديث 2055 ، والترمذي 3 / 453 ، كتاب الرضاع : باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، حديث 1147 ، وابن ماجة 1 / 623 ، كتاب النكاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، حديث 1937 ، والنسائي 6 / 99 ، والدارمي 2 / 156 ، = =