ابن حجر العسقلاني
152
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعِنْدَهُ قِصَّةٌ لِمُعَاوِيَةَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ 1 . 1301 - حَدِيثٌ أَنَّهُ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ الْكَبِيرُ وَفِيهِ ضَعْفٌ 2 ، وَلَهُ أَصْلٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بني النضي 3 ر . تَنْبِيهٌ حُضْرَ فَرَسِهِ بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ الْعَدْوُ 4 . حَدِيثُ أَنَّهُ حَمَى النَّقِيعَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَنِعَمِ الْجِزْيَةِ وَخَيْلِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَأَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا . حَدِيثُ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ . 1302 - حَدِيثُ " إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ عَنْ مَجْلِسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إذَا عَادَ إلَيْهِ " مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ التَّقْيِيدِ بِالْمَسْجِدِ 5 ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ بِالزِّيَادَةِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَصَحَّحَهُ وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى ذَلِكَ وَعَزَاهُ فِي الْمَطْلَبِ إلَى الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ عَبْدُ الْحَقِّ وَالْحُمَيْدِيُّ وَفِي ابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت نَافِعًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ " فَقُلْت لَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ : " فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ " 6 .
--> 1 أخرجه أحمد 6 / 399 ، وأبو داود 6 / 170 ، كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب إقطاع الأرضين حديث 3058 ، والترمذي 3 / 656 ، كتاب الأحكام : باب ما جاء في القطاعئع حديث حديث 1381 ، والطيالسي 1017 ، وابن حبان 7205 ، والطبراني في الكبير 22 / رقم 4 ، 12 ، 13 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 / 144 ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان . 2 أخرجه أبو داود 2 / 194 ، كتاب الخراج والفيء والإمارة : باب في إقطاع الأرضين حديث 3072 ، وأحمد 2 / 106 ، والبيهقي 6 / 144 ، كتاب إحياء الموات : باب إقطاع الموات ، كلهم من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به . قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2 / 112 : رواه أبو داود من رواية ابن عمر وفيه عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال ، روى له مسلم متابعة وقال أحمد : صالح الحديث ، وقال ابن معين : صويلح يكتب حديثه ، وقال ابن عدي : لا بأس به ، وقال النسائي : ليس بالقوي . 3 تقدم تخريجه . 4 ينظر : النهاية في غريب الحديث 1 / 398 . 5 أخرجه مسلم 4 / 1715 ، كتاب السلام : باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه حديث 31 / 2179 ، وابن ماجة 2 / 1224 ، كتاب الأدب : باب من قام عن مجلس فرجع فهو أحق به ، حديث 3717 ، وأحمد 2 / 282 ، والدارمي 2 / 282 ، فهو أحق به ، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . 6 أخرجه ابن خزيمة 3 / 160 ، رقم 1820 .