ابن حجر العسقلاني
153
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
حَدِيثُ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ فَهُوَ لَهُ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ . 1303 - حَدِيثُ أَنَّ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ الْمَازِنِيَّ اسْتَقْطَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْحَ مَأْرِبٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ وَيُرْوَى فَأَقْطَعَهُ فَقِيلَ إنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ قَالَ فَلَا إِذا الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَأْرِبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ سَأَلَ فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ 1 مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ قَيْسِ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شُمَيْرٍ عَنْ أَبْيَضَ وَطَرَقَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ . تَنْبِيهٌ الْعِدُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ الدَّائِمُ الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لِمَادَّتِهِ وَجَمْعُهُ أَعْدَادٌ وَقِيلَ الْعِدُّ مَا يُجْمَعُ وَيُعَدُّ وَرَدَّهُ الْأَزْهَرِيُّ وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ وَمَارِبٌ غَيْرَ مَهْمُوزٍ عَلَى وَزْنِ ضَارِبٍ مَوْضِعٌ بِصَنْعَاءَ . فَائِدَةٌ الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ هُوَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ بَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رِوَايَتِهِ 2 . 1304 - حَدِيثُ " النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ " وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ الْمُسْلِمُونَ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ مَتْرُوكٌ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ 3 وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ في الرواة عن مالك عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ وَالْمِلْحُ وَفِيهِ عَبْدُ الْحَكَمِ بْن مَيْسَرَةَ رَاوِيه عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَالْأَوَّلِ 4 وَلَهُ عِنْدَهُ طُرُقٌ أُخْرَى وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ 5 ، وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ بُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ
--> 1 أخرجه أبو داود 3 / 171 - 172 ، كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب في إقطاع الأرضين ، حديث 3064 ، والترمذي 3 / 655 ، كتاب الأحكام : باب ما جاء في القطاع حديث 1380 ، والنسائي في السنن الكبرى 3 / 405 - 406 ، كتاب إحياء الموات : باب الإقطاع حديث 5764 - 5768 ، وابن ماجة 2 / 727 - 728 ، كتاب الرهون : باب إقطاع الأنهار والعيون ، حديث 2475 . 2 أخرجه الدارقطني 4 / 221 ، كتاب الأقضية والأحكام . 3 أخرجه ابن ماجة 2 / 826 ، كتاب الرهون : باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث 2472 ، من طريق عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " المسلمون شركاء في ثلاثة : الماء والكلأ والنار وثمنه حرام " . قال البوصيري في الزوائد 2 / 266 ، هذا إسناد ضعيف عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم . 4 ينظر : نصب الراية 4 / 294 . 5 أخرجه ابن ماجة 2 / 826 ، كتاب الرهون : باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث 2473 ، حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثلاثة لا يمنعن : الماء والكلأ والنار " . = =